[ 17200 ] 3 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يحل لمسلم أن يتزوج حربية في دار الحرب » .
[ 17201 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز تزويج المجوسية » .
[ 17202 ] 5 أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وصفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن تزويج اليهودية والنصرانية ، قال : « لا » قلت : قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) (1) قال : « هي منسوخة ، نسخها قوله تعالى : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (2) » .
2 ( باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير )
[ 17203 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية ، فقال : « إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية !؟ » قلت : يكون له فيها الهوى ، قال : « إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة (1) » .
__________________________
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 252 ح 952 .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
5 التنزيل والتحريف ص 20 .
(1) المائدة 5 : 5 .
(2) الممتحنة 60 : 10 .
الباب 2
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
(1) الغضاضة : النقص والانكسار والذل ( لسان العرب ج 7 ص 198 ) .




