أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
1 ( باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب )
[ 17198 ] 1 العياشي في تفسيره : عن ( مسعدة بن صدقة قال : سئل أبو جعفر ) (1) ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) (2) قال : « نسختها ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (3) » .
[ 17199 ] 2 دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال : « إنما أحل الله نساء أهل الكتاب للمسلمين ، إذا كان في نساء المسلمين قلة ، فلما كثرت المسلمات قال الله عز وجل : ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ) (1) وقال : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (2) .
ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يتزوج المسلم غير المسلمة وهو يجد مسلمة ، ولا ينكح مشرك مسلمة » .
__________________________
أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
الباب 1
1 تفسير العياشي ج 1 ص 296 ح 38 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 449 ح 12 والصافي ج 2 ص 12 والبحار ج 103 ص 382 ح 31 .
(1) كذا في الطبعة الحجرية والبرهان والصافي والبحار ، وفي المصدر : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
(2) المائدة 5 : 5 .
(3) الممتحنة 60 : 10 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 249 ح 942 ، 943 .
(1) البقرة 2 : 221 .
(2) الممتحنة 60 : 10 .




