10 ( باب أن الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجاً غيره وإن كانت تحت حر ، والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثاً وإن كانت تحت عبد )
[ 17197 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، فإذا كانت الحرة تحت حر أو مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات ، وإن كانت أمة تحت حر أو مملوك فطلاقها تطليقتان ، تبين بالثمانية كما تبين الحرة بالثالثة » .
__________________________
الباب 10
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 300 ح 1128 .




