مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 414 من 490

10 ( باب أن الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجاً غيره وإن كانت تحت حر ، والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثاً وإن كانت تحت عبد )

[ 17197 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، فإذا كانت الحرة تحت حر أو مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات ، وإن كانت أمة تحت حر أو مملوك فطلاقها تطليقتان ، تبين بالثمانية كما تبين الحرة بالثالثة » .

__________________________

الباب 10

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 300 ح 1128 .

الصفحة 414 من 490