( عليه السلام ) ، وهل هي من الأربعة ؟ فقال : « تزوج منهن ألفاً » .
[ 17192 ] 2 وعن حماد بن عثمان قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) في المتعة ، هي من الأربعة ؟ قال : « لا ، ولا من السبعين » .
[ 17193 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسبيل المتعة سبيل الإِماء ، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد » .
9 ( باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثاً حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، بأي نوع كان من الطلاق ، وأن المطلقة تسعاً للعدة تحرم على المطلق ، دون المطلقة للسنة )
[ 17194 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثلاثاً [ يعني ] (1) على ما ينبغي من الطلاق ، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » .
[ 17195 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الملاعِنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً إلى أن قال والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه إلّا بعد زوج ، ثم يراجعها ثلاث مرات ، وتتزوج غيره ثلاث مرات ، لا تحل له بعد ذلك » الخبر .
[ 17196 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « في كيفية طلاق العدة إلى أن قال فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته ، واحدة بعد واحدة ، فقد بانت منه ، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبداً » إلى آخره .
__________________________
2 رسالة المتعة للمفيد : عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 37 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
الباب 9
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 296 ح 1114 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 298 ح 1121 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .




