مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 412 من 490

واحدة منهن تعرف ماءها ، فقلن : لا يتميز ماؤنا ، فأشار ( عليه السلام ) ، إلى أن لا يفرقن بين الأولاد ، ويبطل النسب والميراث .

6 ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعاً ، أو أربع إماء كذلك )

[ 17188 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا يحل للعبد فوق اثنتين » .

[ 17189 ] 2 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يتزوج العبد فوق اثنتين ، لا يحل له فوق ذلك » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « يعني من الحرائر ، ليس للعبد أن يتزوج من الحرائر فوق اثنتين ، وله أن يتزوج أربع إماء ، إذا كان ذلك بإذن مولاه » .

7 ( باب أنه يحل للملوك أن يتسرى من الإِماء ما شاء مع إذن مولاه ، ولا يتجاوز الحد الذي عين له )

[ 17190 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وله أن يشتري من الجواري ما شاء ، ويطأهن بملك اليمين ، إذا ملكه ذلك مولاه ، وأذن له فيه » .

8 ( باب أنه يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ، ولو كان عنده أربع زوجات )

[ 17191 ] 1 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن أبي بصير ، أنه ذكر للصادق __________________________

الباب 6

1 الجعفريات ص 105 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 248 ح 938 .

الباب 7

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 248 ح 938 .

الباب 8

1 رسالة المتعة للمفيد : عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 38 .

الصفحة 412 من 490