جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يكون له أكثر من أربع نسوة في الشرك ويسلم ويسلمن ، أو يكون عنده أُختان ويسلم فتسلمان ، قال : « يختار منهن أربعاً الأُولى فالأُولى ، وأما الأُختان فالأُولى منهما امرأته » .
[ 17185 ] 2 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في المشرك يسلم وعنده أُختان حرتان ، أو أكثر من أربع نسوة حرائر ، قال : « يترك (1) له التي نكح أولاً من الأُختين ، والأربع الحرائر الأُولى (2) ، وتنزع منه الأُخت الثانية ، وما زاد على أربع حرائر (3) » .
[ 17186 ] 3 عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر من النساء ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « اختر أربعاً منهن ، وفارق سائرهن » .
5 ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ، ولا في عدة احدهما )
[ 17187 ] 1 ابن شهر آشوب في المناقب : عن أبي الفتوح الرازي في روض الجنان : أنه اجتمع عنده يعني عمر أربعون نسوة ، وسألنه عن شهوة الآدمي ، فقال : للرجل واحد وللمرأة تسعة ، فقلن : ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة ، ولا يجوز لهن إلّا زوج واحد مع تسعة أجزاء !؟ فأُفحم ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأمر أن تأتي كل واحدة منهن بقارورة من ماء ، وأمرهن بصبها في إجانة ، ثم أمر كل __________________________
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 250 ح 946 .
(1) في المصدر : تترك .
(2) في المصدر : أولاً فأولاً .
(3) في المصدر : من الحرائر .
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 228 ح 123 .
الباب 5
1 المناقب ج 2 ص 360 .




