نسوة فطلق احداهن ، قال : « لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق » .
[ 17181 ] 3 وعن النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول في رجل كن عنده أربع نسوة ، طلق واحدة ثم نكح أُخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها ، قال : « ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة ، وتستقبل الأُخرى عدة أُخرى ، ولها صداقها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ، ثم إن شاء أهلها بعد (1) عدتها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه » .
[ 17182 ] 4 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهنّ ، قال : « ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق » .
[ 17183 ] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج ، إلّا بطلاق إحدى الأربع ، ولا يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن » .
4 ( باب أن الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع ، وجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع )
[ 17184 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن __________________________
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
(1) في المصدر زيادة : انقضاء .
4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 235 ح 886 .
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
الباب 4
1 الجعفريات ص 107 .




