2 ( باب أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم ، ولا أزيد من أمتين من جملة الأربع )
[ 17178 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن هشام وجميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق احداهن ، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق » وقال ( عليه السلام ) : « لا يجمع ماءه في خمس » .
3 ( باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة طلاقاً رجعياً ، لم يجز له تزويج أُخرى دواماً حتى تنقضي عدة المطلقة ، فإن تزوج في عدتها فالعقد باطل ، فإن بانت أو ماتت فله تزويج أُخرى )
[ 17179 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، [ عن جده ] (1) ، أنّ علياً ( عليهم السلام ) ، قال : « على الرجل خمس عدات : إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهنّ ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » الخبر .
[ 17180 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله [ ابن سنان ] (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تحته أربع __________________________
الباب 2
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
الباب 3
1 الجعفريات ص 114 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
(1) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع مجمع رجال الحديث ج 10 ص 204 ) .




