أبواب ما يحرم باستيفاء العدد
1 ( باب أنه يجوز للحر أن يتزوج أربع حرائر دواماً )
[ 17175 ] 1 العياشي في تفسيره : عن يونس بن عبد الرحمن ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « في كل شيء اسراف إلّا في النساء ، قال الله تعالى : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) (1) وقال : واحل لكم ما ملكت أيمانكم » .
[ 17176 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعاً » .
الصدوق في المقنع : مثله (1)
[ 17177 ] 3 عوالي اللآلي : وفي الأحاديث الصحيحة ، أن التزويج كان في شرع موسى ( عليه السلام ) جائزاً بغير حصر ، مراعاة لمصالح الرجال ، وفي شرع عيسى ( عليه السلام ) لا يحل سوى الواحدة ، مراعاة لمصلحة النساء ، فجاءت هذه الشريعة برعاية المصلحتين .
__________________________
أبواب ما يحرم باستيفاء العدد
الباب 1
1 تفسير العياشي ج 1 ص 218 ح 13 .
(1) النساء 4 : 3 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
(1) المقنع ص 102 .
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 446 ح 173 .




