مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 406 من 490

( عليهم السلام ) ، قال : « إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد ، فنكاحهما فاسد » .

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده المعتبر عن موسى ابن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله (1) .

45 ( باب تحريم وطء الإِنسان أمته إذا كان لها زوج ، أو كانت في عدة )

[ 17171 ] 1 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحرم من الإِماء عشر إلى أن قال ولا أمتك ولها زوج » .

46 ( باب أنه لا يورث النكاح )

[ 17172 ] 1 العياشي في تفسيره : عن هاشم بن عبد الله بن السّري البجلي (1) ، قال سألته عن قوله تعالى : ( وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) (2) قال : فحكى كلاماً ، ثم قال ( عليه السلام ) كما يقولون بالنبطية : « إذا طرح عليها الثوب عضلها (3) ، فلا تستطيع تتزوج غيره ، وكان هذا في الجاهلية » .

__________________________

(1) نوادر الراوندي ص 38 .

الباب 45

1 الهداية ص 69 .

الباب 46

1 تفسير العياشي ج 1 ص 229 ح 66 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 354 ح 2 .

(1) كذا في الحجرية والمصدر إلّا أنّ في الأخير : الجبلي بدل البجلي ، وفي البرهان : هاشم بن عبد الله ، عن السري البجلي .

(2) النساء 4 : 19 .

(3) عضل المرأة : منعها من الزواج ظلماً ( لسان العرب ج 11 ص 451 ) .

الصفحة 406 من 490