( عليهم السلام ) ، قال : « إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد ، فنكاحهما فاسد » .
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده المعتبر عن موسى ابن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله (1) .
45 ( باب تحريم وطء الإِنسان أمته إذا كان لها زوج ، أو كانت في عدة )
[ 17171 ] 1 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحرم من الإِماء عشر إلى أن قال ولا أمتك ولها زوج » .
46 ( باب أنه لا يورث النكاح )
[ 17172 ] 1 العياشي في تفسيره : عن هاشم بن عبد الله بن السّري البجلي (1) ، قال سألته عن قوله تعالى : ( وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) (2) قال : فحكى كلاماً ، ثم قال ( عليه السلام ) كما يقولون بالنبطية : « إذا طرح عليها الثوب عضلها (3) ، فلا تستطيع تتزوج غيره ، وكان هذا في الجاهلية » .
__________________________
(1) نوادر الراوندي ص 38 .
الباب 45
1 الهداية ص 69 .
الباب 46
1 تفسير العياشي ج 1 ص 229 ح 66 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 354 ح 2 .
(1) كذا في الحجرية والمصدر إلّا أنّ في الأخير : الجبلي بدل البجلي ، وفي البرهان : هاشم بن عبد الله ، عن السري البجلي .
(2) النساء 4 : 19 .
(3) عضل المرأة : منعها من الزواج ظلماً ( لسان العرب ج 11 ص 451 ) .




