مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 405 من 490

إلى أهلها هو طلاقها ؟ قال : « نعم ، إذا خرجت من منزله ، اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ، ثم تتزوج إن شاءت » .

[ 17167 ] 3 وعن علي بن النعمان ، عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل عنده امرأة وليدة ويتزوج حرة ، ولم يعلمها ، قال : « إن شاءت الحرة أقامت ، وإن شاءت لم تقم » قلت : قد أخذت المهر ، فتذهب به ، قال : « نعم ، بما استحل من فرجها » .

[ 17168 ] 4 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل نكح أمة ، ثم وجد بعد ذلك طولاً لحرة ، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها ، فقضى أن له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة أُولاهما . . الخبر .

[ 17169 ] 5 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا نكح الرجل الأمة وهو لا يجد طولاً لحرة ، وكان يخشى العنت ، ثم وجد بعد ذلك طولاً لحرة فنكحها ، ولم تعلم أن عنده أمة ، قال : فهي بالخيار إذا علمت ، إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته ، إذا كان قد رغب في الأمة ، فإن فارقته (1) قبل أن يدخل بها فلا شيء لها ، وإن كان قد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها ، فإن فارق الأمة لم يكن للحرة خيار » .

44 ( باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد )

[ 17170 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي __________________________

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .

4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 245 ح 924 .

5 دعائم الإِسلام ج 2 ص 245 ح 925 .

(1) في الحجرية : « فارقت » وما أثبتناه من المصدر .

الباب 44

1 الجعفريات ص 105 .

الصفحة 405 من 490