( عليه السلام ) ، قال : « لا ينكح الرجل الأمة على الحرة ، وإن شاء نكح الحرة على الأمة ، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة » .
[ 17163 ] 6 وعن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والأمة على الحرة ؟ قال : « ولا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ، ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث » .
[ 17164 ] 7 الصدوق في المقنع : ولا تتزوج الأمة على الحرة ، فإن من تزوج أمة على الحرة ، فنكاحه باطل .
43 ( باب حكم من تزوج حرة على أمة ، وبالعكس )
[ 17165 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة ، قال : « لا ، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة ، قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة » .
[ 17166 ] 2 وعن الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ، ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة ، فقال : « إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها » قلت له : فإن لم يرض بذهابها ، أله عليها سبيل ؟ قال : « لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام » قلت : فذهابها __________________________
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
7 المقنع ص 105 .
الباب 43
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .




