عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة ، فقال : « لا بأس ، إذا اضطر إليه » .
42 ( باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة إلّا بإذنها ، وجواز العكس بغير إذن )
[ 17158 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج الأمة على الحرة ، فقال : « يفرق بينه وبينها ، ويغرم لها الصداق بما استحل به من فرجها ، فإن لم يدخل بها فلا شيء لها » .
[ 17159 ] 2 دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن تنكح الأمة على الحرة ، والكافرة على المسلمة .
[ 17160 ] 3 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج الأمة على الحرة ، قال : « يفرق بينه وبينها ، ويغرم لها الصداق بما استحل من فرجها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء عليه لها » .
[ 17161 ] 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « تتزوج الحرة على الأمة ، ولا تتزوج الأمة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، ومن فعل ذلك فنكاحه باطل » .
[ 17162 ] 5 وعن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله __________________________
الباب 42
1 الجعفريات ص 105 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 244 ح 922 .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 245 ح 923 .
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .




