عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا علم مكان المفقود ، لم تنكح امرأته » .
41 ( باب كراهة تزويج الحر الأمة دواماً ، إلّا مع عدم الطول ، وخوف العنت )
[ 17154 ] 1 العياشي في تفسيره : عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإِماء إلّا من خشي العنت ، ولا يحل له من الإِماء إلّا واحدة » .
[ 17155 ] 2 دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن علياً ( صلوات الله عليه ) ، قال : لا يحل نكاح الإِماء إلّا لمن خشي العنت يعني الزنى ولا ينبغي للحر أن يتزوج أمة ، فإن فعل فرق بينهما وعزر » .
[ 17156 ] 3 وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لا بأس بنكاح الحر الأمة إذا اضطر إلى ذلك » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (1) : « ولا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع فيه شرطان : العنت ، وعدم الطول ، ولو لم يكن يكره نكاح الأمة لغير ضرورة إلّا لاسترقاق الولد ، لكان ذلك مما ينبغي الا يفعله إلّا من اضطر إليه ، ولم يجد غيره » .
[ 17157 ] 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، __________________________
الباب 41
1 تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 97 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 244 ح 920 .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 244 ح 921 .
(1) في المصدر : قال أبو جعفر ( عليه السلام )
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .




