أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (1) قال أي الصادق ( عليه السلام ) ، كما هو الظاهر : « المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها ، إن وضعت يوم طلقها زوجها تزوج إذا طهرت » إلى آخره .
[ 17150 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وطلاق الحامل فهو واحد ، وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين ، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان ، فقد بانت منه وحلت لها الأزواج » .
39 ( باب أنه يكره للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج وإن تزوج ودخل فجائز ، وإن مات قبله فباطل )
[ 17151 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المريض يشفي على الموت ، فيتزوج المرأة يريد أن ترثه ، قال : « لا بأس بذلك ، والنكاح جائز إذا عقد على ما يجب » .
40 ( باب حكم زوجة المفقود ، ومتى يجوز لها التزويج )
[ 17152 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنه قضى في المفقود : لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته ، أو طلاقه ، أو لحاقه بالشرك » .
[ 17153 ] 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، __________________________
(1) الطلاق 65 : 4 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) 32 .
الباب 39
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 236 ح 890 .
الباب 40
1 الجعفريات ص 109 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 238 ح 896 .




