مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 400 من 490

لي عيالاً ، وإني شديدة الغيرة ، فقال : « أما قولك : إنك مسنة فأنا أسن منك ، وأما قولك : ان لك عيالاً فعيالك في عيال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما الغيرة فسوف أدعو الله أن يذهبها عنك » فلما تزوجها ودخلت إليه قالت : يا رسول الله ، ما كان مما قلت لك كثير شيء ، ولكن كرهت أن يكون في أمر من الأُمور لم أُخبرك به .

37 ( باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت ، وعدم تحريمهما )

[ 17146 ] 1 دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يتزوج الرجل قابلته ولا ابنتها .

[ 17147 ] 2 الصدوق في المقنع : ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي كبعض أُمهاته (1) .

وفي حديث آخر : إن قبلت ومرت ، فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت ، حرمت عليه .

[ 17148 ] 3 كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي : عن عمرو بن شمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل قابلته ، قال : « لا ، ولا ابنتها » .

38 ( باب أن المعتدة بالوضع ، إذا وضعت جاز تزويجها ، ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها )

[ 17149 ] 1 علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ __________________________

الباب 37

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 237 ح 895 .

2 المقنع ص 109 .

(1) في الحجرية : « أُمهاتها » وما أثبتناه من المصدر .

3 كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي ص 106 .

الباب 38

1 تفسير القمي ج 2 ص 374 .

الصفحة 400 من 490