لي عيالاً ، وإني شديدة الغيرة ، فقال : « أما قولك : إنك مسنة فأنا أسن منك ، وأما قولك : ان لك عيالاً فعيالك في عيال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما الغيرة فسوف أدعو الله أن يذهبها عنك » فلما تزوجها ودخلت إليه قالت : يا رسول الله ، ما كان مما قلت لك كثير شيء ، ولكن كرهت أن يكون في أمر من الأُمور لم أُخبرك به .
37 ( باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت ، وعدم تحريمهما )
[ 17146 ] 1 دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يتزوج الرجل قابلته ولا ابنتها .
[ 17147 ] 2 الصدوق في المقنع : ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي كبعض أُمهاته (1) .
وفي حديث آخر : إن قبلت ومرت ، فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت ، حرمت عليه .
[ 17148 ] 3 كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي : عن عمرو بن شمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل قابلته ، قال : « لا ، ولا ابنتها » .
38 ( باب أن المعتدة بالوضع ، إذا وضعت جاز تزويجها ، ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها )
[ 17149 ] 1 علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ __________________________
الباب 37
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 237 ح 895 .
2 المقنع ص 109 .
(1) في الحجرية : « أُمهاتها » وما أثبتناه من المصدر .
3 كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي ص 106 .
الباب 38
1 تفسير القمي ج 2 ص 374 .




