( عليه السلام ) : « هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : موعدك بيت آل فلان ، ثم يطلب إليها الا تسبقه بنفسها » .
[ 17144 ] 4 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله : ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ إلى قوله إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) (1) وقال : « لا ينبغي لرجل أن يخطب المرأة في عدتها ، والتعريض الذي أباحه الله عز وجل ، أن يعرض بكلام خير حتى تعلم المرأة مراده ، ولا يخطبها حتى يبلغ الكتاب أجله » قال : وقد دخل أبو جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) على سكينة بنت حنظلة ، وقد مات عنها ابن عم لها كان تزوجها ، فسلم عليها وقال : « كيف أنت با بنت حنظلة ؟ » قالت : بخير جعلت فداك يا بن رسول الله ، قال : « إنك قد علمت قرابتي من رسول الله ( صلى الله وعليه وآله ) ، ومن علي ( عليه السلام ) ، ومن حقي في الإِسلام ، وبيتي في العرب » قالت : غفر الله لك يا ابا جعفر ، تخطبني في عدتي ، قال : « ما فعلت ، إنما أخبرتك بمنزلتي ومكاني ، وقد دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على أُم سلمة ابنة أبي أُمية بن المغيرة المخزومية ، وقد تأيمت من أبي سلمة وهو ابن عمها ( وهي في عدتها ) (2) ، فلم يزل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يذكر لها منزلته ومكانه عند الله تعالى ، حتى اثر الحصير في كفه من شدة ما كان يعتمد على يده ، فما كانت تلك خطبة » .
[ 17145 ] 5 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه لما خطب أُم سلمة ، وقد كان خطبها عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله ، فأرسلت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تقول : يا رسول الله إني امرأة مسنة ، وإن __________________________
4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 203 ح 744 .
(1) البقرة 2 : 235 .
(2) ليس في المصدر .
5 دعائم الإِسلام ج 2 ص 204 ح 745 .




