مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 398 من 490

طلقت فلانة ، فإذا قال : نعم ، فاتركها ثلاثة أشهر ، ثم اخطبها إلى نفسك .

36 ( باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة ، وجواز التعريض )

[ 17141 ] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) (1) فقال : « هو طلب الحلال ( وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) (2) أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان ؟ ثم طلب الا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها » قلت : فقوله : ( إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) قال : « هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح ، حتى يبلغ الكتاب أجله » وفي خبر رفاعة عنه ( عليه السلام ) ( قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) قال : « يقول خيراً » .

[ 17142 ] 2 وفي رواية أُخرى عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ( لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ) (1) قال : « هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : أوعدك بيت آل فلان ، ( أوعدك بيت فلان ) (2) ، لترفث (3) ويرفث معها » .

[ 17143 ] 3 وفي رواية عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله __________________________

الباب 36

1 تفسير العياشي ج 1 ص 122 ح 390 ، 391 .

(1 ، 2) البقرة 2 : 235 .

2 تفسير العياشي ج 1 ص 123 ح 392 .

(1) البقرة 2 : 235 .

(2) ليس في المصدر .

(3) الرفث : كلمة جامعة لكلّ ما يريده الرجل من المرأة ( النهاية ج 2 ص 241 ) .

3 تفسير العياشي ج 1 ص 123 ح 293 .

الصفحة 398 من 490