مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 397 من 490

[ 17136 ] 2 الصدوق في المقنع : ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثاً في مجلس واحد ، فإنهن ذوات أزواج .

[ 17137 ] 3 دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المطلقات ثلاثاً لغير العدّة ، وقال : « إنهن ذوات أزواج » .

[ 17138 ] 4 أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثاً في مجلس واحد ، فإنهن ذوات بعول » .

35 ( باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة )

[ 17139 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رجلاً من أصحابه سأله عن رجل من العامة ، طلق امرأته لغير عدة ، وذكر أنه رغب في تزويجها ، قال : « انظر إذا رأيته فقل له : طلقت فلانة ، إذا علمت أنها طاهر في طهر لم يمسها فيه ، فإذا قال : نعم ، فقد صارت تطليقة ، فدعها حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت ، ثم تزوجها إن شئت ، فقد بانت منه بتطليقة بائن (1) ، وليكن معك رجلان حين تسأله ، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين » .

[ 17140 ] 2 الصدوق في المقنع : بعد الكلام المتقدم : فإن كنت لا بد فاعلاً ، فدعها حتى تطهر ، ثم ائت زوجها ومعك رجلان ، فقل له : قد __________________________

2 المقنع ص 101 .

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 263 ح 1001 .

4 كتاب الإِستغاثة ص 49 .

الباب 35

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 263 ح 1002 .

(1) في نسخة : بائنة .

2 المقنع ص 101 .

الصفحة 397 من 490