المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً » .
[ 17132 ] 2 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا تلاعن المتلاعنان عند الإِمام ، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبداً ، ولا يحل لهما الاجتماع » .
[ 17133 ] 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المتلاعنان لا يجتمعان أبداً » .
33 ( باب أن من قذف زوجته بالزنى ، وهي صماء أو خرساء ، حرمت عليه مؤبداً )
[ 17134 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف الرجل امرأته ، وهي خرساء ، فرق بينهما » .
الصدوق في المقنع : مثله (1) .
34 ( باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة )
[ 17135 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إياكم والمطلقات ثلاثاً في مجلس ، فإنهن ذوات أزواج » .
__________________________
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 282 ح 1061 .
3 عوالي اللآلي ج 2 ص 297 ح 70 وج 3 ص335 ح 234 .
الباب 33
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 283 ح 1066 .
(1) المقنع ص 120 .
الباب 34
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .




