مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 396 من 490

المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً » .

[ 17132 ] 2 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا تلاعن المتلاعنان عند الإِمام ، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبداً ، ولا يحل لهما الاجتماع » .

[ 17133 ] 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المتلاعنان لا يجتمعان أبداً » .

33 ( باب أن من قذف زوجته بالزنى ، وهي صماء أو خرساء ، حرمت عليه مؤبداً )

[ 17134 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف الرجل امرأته ، وهي خرساء ، فرق بينهما » .

الصدوق في المقنع : مثله (1) .

34 ( باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة )

[ 17135 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إياكم والمطلقات ثلاثاً في مجلس ، فإنهن ذوات أزواج » .

__________________________

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 282 ح 1061 .

3 عوالي اللآلي ج 2 ص 297 ح 70 وج 3 ص335 ح 234 .

الباب 33

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 283 ح 1066 .

(1) المقنع ص 120 .

الباب 34

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .

الصفحة 396 من 490