المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والمحرم إن يتزوج وهو يعلم أنه حرام عليه ، لا يحل له أبداً » .
[ 17127 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والمحرم إذا تزوج في إحرامه ، فرق بينهما ولا تحل له أبداً » .
[ 17128 ] 3 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « تزوج رجل من الأنصار وهو محرم ، فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نكاحه » .
[ 17129 ] 4 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المحرم لا يُنكح ولا يَنكح ، وإن نكح فنكاحه باطل » قال أبو جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) (1) : « إذا تزوج الرجل وهو محرم فرق بينهما ، فإن كان دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها ، وعليه الكفارة لإِحرامه » .
[ 17130 ] 5 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والمحرم إذا تزوج في إحرامه وهو يعلم أن التزويج عليه حرام ، يفرق بينه وبين التي تزوج ، ثم لا تحل له أبداً » .
32 ( باب تحريم الملاعنة )
[ 17131 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن __________________________
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 237 ح 893 .
4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 237 ح 894 .
(1) في المصدر : قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .
5 دعائم الإِسلام ج 2 ص 237 ح 894 نحوه .
الباب 32
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .




