والخالة على بنت الأخ والأُخت بغير إذنهما » .
[ 17122 ] 3 وعن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا تزوج المرأة على خالتها ، وتزوج الخالة على ابنة أُختها » .
[ 17123 ] 4 دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها .
[ 17124 ] 5 الصدوق في المقنع : ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أُختها .
وتقدم عن الجعفريات (1) : قول علي ( عليه السلام ) : « والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها [ أو خالتها ] (2) فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » .
[ 17125 ] 6 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها » .
31 ( باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه ، فإن فعل عالماً حرمت عليه أبداً )
[ 17126 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن __________________________
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 235 ح 882 .
5 المقنع ص 110 .
(1) تقدم في الباب 28 حديث 2 عن الجعفريات ص 114 .
(2) أثبتناه من المصدر .
6 عوالي اللآلي ج 1 ص 43 ح 54 .
الباب 31
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .




