يهبها لولده ، وان وطىء الثانية حرمت عليه الأُولى حتى تموت الأُخرى ، وقد أثم في فعله وتعدى حدود الله جل ذكره » .
[ 17118 ] 5 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الأُختين المملوكتين : « ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطء ، فإن وطىء واحدة منهما فلا يطأ الأُخرى حتى تخرج الأُولى من ملكه ، فإن وطىء الثانية وهما جميعاً في ملكه حرمت عليه الأُولى حتى تخرج التي وطىء ، ببيع (1) حاجة لا على أن يخطر في قلبه من الأُولى شيء » .
[ 17119 ] 6 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحرم من الإِماء عشرة ، لا تجمع بين الأُم والابنة ، ولا بين الأُختين » .
30 ( باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها ، وبنت الأُخت على خالتها ، نسباً ورضاعاً إلّا بإذنهما ، فإن فعل بطل ، ويجوز العكس بغير إذن )
[ 17120 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها » .
[ 17121 ] 2 وعن الحسن ، عن فضالة ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأُخت ، على عمتها ولا على خالتها ، إلّا بإذنهما ، وتنكح العمة __________________________
5 دعائم الإِسلام ج 1 ص 130 .
(1) في الحجرية : « لبيع » وما أثبتناه من المصدر .
6 الهداية ص 69 .
الباب 30
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .




