[ 17115 ] 2 وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عنده أُختان مملوكتان ، فوطىء إحداهما ثم وطىء الأُخرى ، فقال : « إذا وطئت الأُخرى فقد حرمت عليه » إلى آخره ، كذا في الكافي (1) ، والتهذيب (2) ، والفقيه (3) : « حرمت عليه الأُولى حتى تموت الأُخرى » قلت : أرأيت إن باعها ، فقال : « إن كان [ إنّما ] (4) يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الأُولى شيء فلا بأس ، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأُولى ، فلا » .
[ 17116 ] 3 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه نهى أن يجمع [ الرجل ] (1) بين الأُختين المملوكتين بالوطء .
وفي حديث آخر عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن ذلك ، فقال : « أحلتهما آية وحرمتهما أُخرى ، وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « قد بين إذ نهى عن ذلك نفسه وولده ، يجب ( على المؤمنين ) (2) أن ينتهوا عما نهى عنه نفسه وولده » .
[ 17117 ] 4 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا كانت عند الرجل أُختان مملوكتان ، فوطىء إحداهما ، ثم بدا له في الثانية ، فليس ينبغي أن يطأها حتى تخرج الأُولى من ملكه يهبها أو يبيعها ، ولا يجزئه أن __________________________
2 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
(1) الكافي ج 5 ص 432 ح 6 .
(2) التهذيب ج 7 ص 290 ح 52 .
(3) الفقيه ج 3 ص 284 ح 1352 باختلاف السند .
(4) أثبتناه من المصدر .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 234 ح 879 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في الحجرية : للمؤمنين ، وما أثبتناه من المصدر .
4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 234 ح 880 .




