مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 391 من 490

مسمى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أُختها ، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها .

28 ( باب تحريم تزويج المرأة في عدة أُختها الرجعية ، وبطلان العقد لو فعل ، وجواز ذلك في العدة البائنة والوفاة )

[ 17112 ] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا طلق الرجل المرأة ، لم يتزوج أُختها حتى تنقضي عدتها » .

[ 17113 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن علياً ( عليهم السلام ) قال : على الرجل خمس عدات إلى أن قال والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أُختها ، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها أو خالتها ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » الخبر .

29 ( باب تحريم الجمع بين الأُختين من الإِماء في الوطء لا في الملك ، وحكم ما لو وطىء إحداهما ثم وطىء الأُخرى )

[ 17114 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بين سويد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « إذا كان عند الرجل الأُختان المملوكتان فنكح إحداهما ، ثم بدا له في الثانية أن ينكحها ، فليس له أن ينكح الأُخرى حتى يخرج الأُولى من ملكه ببيع أو هبة ، فإن وهبها لولده فإنه يجزيء » .

__________________________

الباب 28

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 235 ح 881 .

2 الجعفريات ص 114 .

الباب 29

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .

الصفحة 391 من 490