مسمى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أُختها ، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها .
28 ( باب تحريم تزويج المرأة في عدة أُختها الرجعية ، وبطلان العقد لو فعل ، وجواز ذلك في العدة البائنة والوفاة )
[ 17112 ] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا طلق الرجل المرأة ، لم يتزوج أُختها حتى تنقضي عدتها » .
[ 17113 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن علياً ( عليهم السلام ) قال : على الرجل خمس عدات إلى أن قال والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أُختها ، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها أو خالتها ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » الخبر .
29 ( باب تحريم الجمع بين الأُختين من الإِماء في الوطء لا في الملك ، وحكم ما لو وطىء إحداهما ثم وطىء الأُخرى )
[ 17114 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بين سويد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « إذا كان عند الرجل الأُختان المملوكتان فنكح إحداهما ، ثم بدا له في الثانية أن ينكحها ، فليس له أن ينكح الأُخرى حتى يخرج الأُولى من ملكه ببيع أو هبة ، فإن وهبها لولده فإنه يجزيء » .
__________________________
الباب 28
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 235 ح 881 .
2 الجعفريات ص 114 .
الباب 29
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .




