26 ( باب أن من تزوج امرأة ثم تزوج اختها ، فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ، ويجتنب الأُولى حتى تنقضي العدة إن كان دخل بالثانية ، وكذا من تزوج أُمها ، ويلحق به الولد مع الجهل )
[ 17108 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا أُخرى فنكح أُختها وهو لا يعلم ، قال : « يمسك أيهما شاء ، ويخلي سبيل الأُخرى » .
[ 17109 ] 2 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولو أن رجلاً نكح امرأة ثم أتى أرضاً أُخرى فنكح أُختها وهو لا يعلم ، فعليه إذا علم أن ينزع عنها » .
27 ( باب أن من تمتع بامرأة ، لم تحل له أُختها ، حتى تنقضي عدتها )
[ 17110 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن العالم ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى ، فينقضي الأجل بينهما ، هل له أن ينكح أُختها من قبل أن تنقضي عدتها ، فكتب : « لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها » .
[ 17111 ] 2 الصدوق في المقنع : فإذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل __________________________
الباب 26
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 234 ح 887 .
الباب 27
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
2 المقنع ص 114 .




