مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 39 من 490

وإن أمر رجلين أن يبيعا له عبداً ، فباعه أحدهما لم يجز بيعه ، إلّا أن يجعل البيع لكل واحد منهما على الانفراد إن انفردا ، أو لهما معاً إذا اجتمعا » .

[ 16063 ] 2 عوالي اللآلي : روي عن جابر بن عبد الله ، أنه قال : أردت الخروج إلى خيبر ، فأتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وسلمت عليه ، وقلت : إني أُريد الخروج إلى خيبر ، فقال : « إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً ، فان ابتغى منك آية ، فضع يدك على ترقوته » .

[ 16064 ] 3 وروي أنه ( صلى الله عليه وآله ) وكّل عمرو بن أُمية الضمري (1) في قبول نكاح أُم حبيبة وكانت بالحبشة ، ووكّل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحرث الهلالية خالة عبد الله بن العباس ، ووكّل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة الأضحية ، ووكّل السعاة في قبض الصدقات .

[ 16065 ] 4 وروي أنّ علياً ( عليه السلام ) وكّل أخاه عقيلاً في مجلس أبي بكر أو عمر ، وقال : « هذا عقيل ، فما قضي عليه فعليّ ، وما قضي له فلي » ووكل عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان .

__________________________

2 عوالي اللآلي ج 3 ص 256 ح 1 .

3 عوالي اللآلي ج 3 ص 256 ح 2 5 .

(1) في الطبعة الحجرية : الضميري ، وما أثبتناه من المصدر ، هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج 13 ص 78 » .

4 عوالي اللآلي ج 3 ص 257 ح 6 ، 7 .

الصفحة 39 من 490