مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 389 من 490

( عليه السلام ) ، في أُختين نكح احداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ، ثم خطب اختها فنكحها قبل أن تضع أُختها المطلقة ولده (1) ، أمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين .

[ 17105 ] 2 الصدوق في المقنع : ولا تنكح المرأة على عمتها إلى أن قال ولا على أُختها من الرضاعة .

[ 17106 ] 3 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : في قول الله عز وجل : ( وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) (1) قال : « يعني في النكاح »

25 ( باب أن من تزوج اختين في عقد واحد ، أمسك أيتهما شاء ، وفارق الأُخرى )

[ 17107 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج اختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة ، قال : « يثبت نكاح الأُخت التي بدأ باسمها عند العقد ، والأربع من النسوة اللآتي بدأ بأسمائهن ، ويبطل نكاح ما سواهن ، فإن لم يعلم من بدأ بأسمائهن منهن ، بطل النكاح كلّه » .

__________________________

(1) في المصدر : ولدها .

2 المقنع ص 110 .

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 234 ح 878 .

(1) النساء 4 : 23 .

الباب 25

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 236 ح 891 .

الصفحة 389 من 490