قال : « لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأته وأُم ولده ، غير أُم المرأة ، يجمع بينهما إن شاء » .
23 ( باب أنّه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ، ويتزوج ابنُهُ من غيرها ابنتها من غيره ، وبالعكس ، ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الأب ، وكذا حكم ولد الأمة )
[ 17102 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية ، هل لابنه أن يتزوج ابنتها من غيره ؟ ويطأها إن كانت مملوكة له (1) ؟ قال : « أما ما كان قبل النكاح يعني نكاح الأب فللولد أن يطأها ويتزوج ، وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك فإني أكرهه » .
[ 17103 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أيما رجل طلق امرأته فتزوجها رجل فولدت له أولاداً ، فلا بأس أن يتزوج ( أولاده من غيرها أولادها من الثاني ) (1) » .
24 ( باب تحريم الجمع بين الأُختين في التزويج ، نسباً ورضاعاً ، دائماً ومتعة ، وبالتفريق حتى تزويج إحداهما في عدة الأُخرى الرجعية )
[ 17104 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر __________________________
الباب 23
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 235 ح 884 .
(1) في المصدر زيادة : بملك اليمين .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 235 ح 885 .
(1) في المصدر : ولدها بنات زوجها الأول من غيرها .
الباب 24
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .




