مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 388 من 490

قال : « لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأته وأُم ولده ، غير أُم المرأة ، يجمع بينهما إن شاء » .

23 ( باب أنّه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ، ويتزوج ابنُهُ من غيرها ابنتها من غيره ، وبالعكس ، ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الأب ، وكذا حكم ولد الأمة )

[ 17102 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية ، هل لابنه أن يتزوج ابنتها من غيره ؟ ويطأها إن كانت مملوكة له (1) ؟ قال : « أما ما كان قبل النكاح يعني نكاح الأب فللولد أن يطأها ويتزوج ، وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك فإني أكرهه » .

[ 17103 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أيما رجل طلق امرأته فتزوجها رجل فولدت له أولاداً ، فلا بأس أن يتزوج ( أولاده من غيرها أولادها من الثاني ) (1) » .

24 ( باب تحريم الجمع بين الأُختين في التزويج ، نسباً ورضاعاً ، دائماً ومتعة ، وبالتفريق حتى تزويج إحداهما في عدة الأُخرى الرجعية )

[ 17104 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر __________________________

الباب 23

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 235 ح 884 .

(1) في المصدر زيادة : بملك اليمين .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 235 ح 885 .

(1) في المصدر : ولدها بنات زوجها الأول من غيرها .

الباب 24

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .

الصفحة 388 من 490