مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 387 من 490

عمير ، عن حماد ، [ عن الحلبي ] (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : رجل طلق امرأته فبانت منه ، ولها (2) ابنة مملوكة فاشتراها ، أيحل له أن يطأها ؟ قال : « لا » .

[ 17098 ] 5 وعن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده ، ثم وجد ابنتها ، أيطؤها ؟ قال : « نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر ، فأما الإِماء فلا بأس » .

[ 17099 ] 6 دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها ، والحرة والمملوكة في هذا سواء » .

22 ( باب أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأُم ولده ، ويطأ بالملك أمته التي وطأها )

[ 17100 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زرعة ، عن محمد بن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج أُم ولد لرجل ، ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي اعتقها ، فيجمع بينهما ، قال : « لا بأس بذلك » .

[ 17101 ] 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه __________________________

(1) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 6 ص 189 وج 23 ص 82 ) .

(2) في الحجرية : له ، وما أثبتناه من المصدر .

5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .

6 دعائم الإِسلام ج 2 ص 233 ح 873 .

الباب 22

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 235 ح 883 .

الصفحة 387 من 490