21 ( باب أن من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء أُمها وبنتها وان اعتقت ، لا شراؤهما وخدمتهما ، وإن لم يطأها لم تحرم عليه ، وكذا من وطىء الحرة حرمت عليه أُمها وبنتها المملوكتان وبالعكس )
[ 17094 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، اسأله عن رجل كانت له أمة يطؤها ، فأعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أُمها ، هل له أن ينكحها ؟ فكتب إليّ : « لا تحل » .
[ 17095 ] 2 وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، ثم يبيعها ، هل (1) له أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي مثل قوله : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (2) » .
[ 17096 ] 3 وعن النضر : عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي مثل قوله : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (1) » .
[ 17097 ] 4 وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير وابن أبي __________________________
الباب 21
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
(1) في المصدر زيادة : يحل .
(2) النساء 4 : 23 .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ج 70 .
(1) النساء 4 : 23 .
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .




