مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 385 من 490

أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك .

[ 17089 ] 2 وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الأُم والابنة سواء إذا لم يدخل بها ، فإنه إن شاء تزوج ابنتها ، وإن شاء تزوج أُمها » .

[ 17090 ] 3 وعن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، أيحل له ابنتها ؟ قال : « البنت والأُم في هذا سواء ، إذا لم يدخل باحداهما حلت له الأُخرى » .

[ 17091 ] 4 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وكذلك الأُم إذا وطىء ابنتها ، لم يطأها بعدها ، حرة كانت أو مملوكة » .

[ 17092 ] 5 الصدوق في المقنع : وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل ، فقد حرمت عليه الأُم ، وروي : ان الأُم والبنت في هذا سواء ، إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأُخرى .

[ 17093 ] 6 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من كشف قناع امرأة ، حرم عليه ابنتها وأُمها » .

__________________________

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 233 ح 873 .

5 المقنع ص 103 .

6 عوالي اللآلي ج 3 ص 333 ح 223 .

الصفحة 385 من 490