20 ( باب أن من تزوج امرأة ، حرمت عليه أُمها وجدتها ، وإن لم يدخل بها )
[ 17088 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة ، فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوج أُمّها ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « قد فعله رجل منا ، فلم نر (1) به بأساً » فقلت : جعلت فداك ، والله ما تفخر الشيعة إلّا بقضاء علي ( عليه السلام ) في هذا ، في السمحية (2) التي أفتى بها ابن مسعود ، ثم أتى علياً ( عليه السلام ) فقال له : « من أين أخذتها ؟ » قال : من قول الله تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) (3) فقال علي ( عليه السلام ) : « إنّ تلك مهملة ، وهذه مسماة ، قال الله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) (4) » فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أما تسمع ما يروي هذا عن علي ( عليه السلام ) ؟ » فلما قمت ندمت ، قلت : أي شيء صنعت ؟ يقول هو فعله رجل منا فلم نر بأساً ، وأنا أقول قضى علي ( عليه السلام ) فيها ، فأتيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك ، مسألة الرجل ، إنّما كان الذي قلت زلة مني ، فما تقول فيها ؟ فقال : « يا شيخ ، تخبرني أنّ علياً ( عليه السلام ) قضى فيها ، وتسألني ما أقول فيها » .
وعن النضر بن سويد ، عن محمد بن حمزة ، عن منصور بن حازم ، عن __________________________
الباب 20
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 ، ورواه العياشي في تفسيره ج 1 ص 231 ح 75 وعنه في البرهان ج 1 ص 357 ح 10 .
(1) في العياشي والبرهان : ير ، وهو أنسب للسياق .
(2) كذا في الحجرية والمصدر ، والصحيح : الشمخية ، جاء في لسان العرب ج 3 ص 30 : بنو شمخ : بطن ، وشمخ بن فزارة : بطن .
(3 ، 4) النساء 4 : 23 .




