مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 383 من 490

يقول : محرمة » .

[ 17084 ] 7 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها ، الحرة والمملوكة في هذا سواء » .

[ 17085 ] 8 عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها » .

19 ( باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها ، إلّا أنه رأى منها ما يحرم على غيره ، كره له تزويج ابنتها )

[ 17086 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وجسدها (1) ، فقال : أيتزوج ابنتها ؟ فقال : « لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره ، فليس له أن يتزوج ابنتها » .

[ 17087 ] 2 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ، فنظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها ، هل يتزوج ابنتها ؟ قال : « إذا رأى منه ما يحرم على غيره ، فليس له أن يتزوج ابنتها » .

__________________________

7 دعائم الإِسلام ج 2 ص 233 ح 873 .

8 عوالي اللآلي ج 3 ص 333 ح 222 .

الباب 19

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

(1) في المصدر : وبعض جسدها .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 233 ح 874 .

الصفحة 383 من 490