يقول : محرمة » .
[ 17084 ] 7 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها ، الحرة والمملوكة في هذا سواء » .
[ 17085 ] 8 عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها » .
19 ( باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها ، إلّا أنه رأى منها ما يحرم على غيره ، كره له تزويج ابنتها )
[ 17086 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وجسدها (1) ، فقال : أيتزوج ابنتها ؟ فقال : « لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره ، فليس له أن يتزوج ابنتها » .
[ 17087 ] 2 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ، فنظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها ، هل يتزوج ابنتها ؟ قال : « إذا رأى منه ما يحرم على غيره ، فليس له أن يتزوج ابنتها » .
__________________________
7 دعائم الإِسلام ج 2 ص 233 ح 873 .
8 عوالي اللآلي ج 3 ص 333 ح 222 .
الباب 19
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
(1) في المصدر : وبعض جسدها .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 233 ح 874 .




