[ 17080 ] 3 وعن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها ، أتحل له ابنتها ؟ قال : فقال : « قد قضى في هذا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، لا بأس به ، إن الله يقول : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (1) » .
[ 17081 ] 4 وعن عبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ، ثم يبيعها ، هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي مثل قول الله : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ) (1) » .
[ 17082 ] 5 وعن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأُمهات اللآتي دخلتم بهن ، في الحجور أو غير الحجور » الخبر .
[ 17083 ] 6 دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي ) (1) الآية ، قال : « هي ابنة امرأته عليه حرام إذا كان دخل بأُمّها ، فإن لم يكن دخل بأُمّها فتزويجها له حلال ، وقال في قوله عز وجل : ( فِي حُجُورِكُم ) (2) قال : الحجر : الحرمة ، ( يقول : اللآتي ) (3) في حرمتكم ، وذلك مثل قوله : ( أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ ) (4) __________________________
3 تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 74 .
(1) النساء 4 : 23 .
4 تفسير العياشي ج 1 ص 231 ح 76 .
(1) النساء 4 : 23 .
5 تفسير العياشي ج 1 ص 231 ح 77 .
6 دعائم الإِسلام ج 2 ص 232 ح 872 .
(1 ، 2) النساء 4 : 23 .
(3) في المصدر : التي .
(4) الأنعام 6 : 138 .




