فرجها ، ويفرق بينهما ، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب » فخطب عمر الناس فقال : ردوا الجهالات إلى السنة ، ورجع الى قول علي ( عليه السلام ) .
18 ( باب أن من تزوج امرأة دواماً أو متعة ودخل بها ، حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن ، وإن لم يدخل بالأُم لم تحرم البنت عيناً )
[ 17078 ] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، عن رجل كانت له جارية يطأها ، قد باعها من رجل فأعتقها ، فتزوجت فولدت ، أيصلح (1) لمولاها الأول يتزوج ابنتها ؟ قال : « لا ، هي عليه حرام ، وهي ربيبة ، والحرة والمملوكة في هذا سواء ، ثم قرأ هذه الآية ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ ) (2) » .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، مثله (3) .
[ 17079 ] 2 وعن أبي العباس ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، ثم يبيعها ، هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي كما قال الله : ( رَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (1) » .
__________________________
الباب 18
1 تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 72 .
(1) في الحجرية : يصلح ، وما أثبتناه من المصدر .
(2) النساء 4 : 23 .
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 73 .
(1) النساء 4 : 23 .




