ويشترط عليه (1) أن يعطي من الدقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة ، قال : « لا خير في ذلك ، وله الأجر ، وعليه أن يؤدي أمانته » .
[ 16060 ] 15 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا دفع رجل إلى خيّاط ثوباً فخاط قباء ، فقال رب الثوب : إنما أمرتك أن تخيط قميصاً ، وقال الخياط : بل أمرتني أخيطه قباء ، ولا بينة بينهما ، فالقول قول الخياط مع يمينه » .
[ 16061 ] 16 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اغتصب الرجل عبداً فاستأجره ، أو استأجر العبد نفسه ، ثم استحقه مولاه ، أخذه وأخذ الأُجرة ممن كانت في يديه » .
20 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوكالة )
[ 16062 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من وكّل وكيلاً على بيع فباعه له بوكس (1) من الثمن ، جاز عليه (2) إلّا أن يثبت أنه تعمّد الخيانة ، أو حابى (3) المشتري بوكس ، وكذلك إن وكله على الشراء فتغالى فيه ، فإن لم يعلم أنه تعمد الزيادة أو خان أو حابى ، فشراؤه جائز عليه ، وان علم أنه تعمّد شيئاً من الضرر ، رد بيعه وشراؤه ، فان وكله على بيع شيء فباع له بعضه ، وكان ذلك على وجه النظر ، فالبيع جائز ، قال : __________________________
(1) في المصدر : « إليه » .
15 دعائم الاسلام ج 2 ص 82 ح 242 .
16 دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1735 .
الباب 20
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 57 ح 151 .
(1) الوكس : النقص ، واتضاع الثمن في البيع ( لسان العرب ج 6 ص 257 ) .
(2) في المصدر : جاز البيع عليه .
(3) بيع المحاباة هو أن يبيع شيئاً بدون ثمن مثله ، فالزائد من قيمة المبيع عن الثمن عطية ، والحباء : العطاء ( مجمع البحرين ج 1 ص 94 ، لسان العرب ج 14 ص 162 ) .




