[ 17066 ] 3 وعن ( علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى ، عليه جناح أن يطأها ، قال : « لا ، وان تنزه عن ذلك كان أحب إلي » .
15 ( باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أُمه وابنته وأُخته أبداً وإلّا فلا ، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة ، وتزويج ابن أحدهما ابنة الآخر )
[ 17067 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن لاط بغلام إلى أن قال ولا تحل له اخته في التزويج أبداً ( ولا ابنته ) (1) » .
وقال في موضع : « ومن ولج بالصبي ، لم تحل له أُخته أبداً » (2) .
16 ( باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل ، حرمت عليه مؤبداً إن كان عالماً أو دخل ، وإلّا فلا بل العقد باطل ، وعليها عدة واحدة إن فارقها الأول )
[ 17068 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها ، أو زنى بها ، لم ( تحل له ) (1) أبداً » .
__________________________
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
(1) في المصدر : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، والظاهر صحة ما في المصدر ، لأن السند أعلاه هو سند الحديث الذي قبله .
الباب 15
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
(1) في الحجرية : وابنتها ، وما أثبتناه من المصدر .
(2) نفس المصدر ص 32 .
الباب 16
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
(1) في الحجرية : يحلّ ، وما أثبتناه من المصدر .




