مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 376 من 490

والزانية ، حتى تظهر توبتهما » .

[ 17062 ] 6 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « من شهر بالزنى ، أو أُقيم عليه حد ، فلا تزوجه (1) » .

[ 17063 ] 7 وعن الحسن بن جرير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في المرأة الفاجرة ، هل يحل تزويجها ؟ قال : « نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها » .

14 ( باب جواز نكاح المرأة وإن كانت ولد زنى ، بالعقد والملك على كراهية ، وتتأكد استيلادها )

[ 17064 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل ، فقال : « لا ، وقال : وإن كانت له أمة ، وطئها إن شاء ولا يتخذها أُم ولد » .

[ 17065 ] 2 وعن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة ، يتزوجها الرجل ، قال : « لا » .

__________________________

6 رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 43 .

(1) في الحجرية : « فلا تزوجها » وما أثبتناه من البحار .

7 رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 42 .

الباب 14

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

الصفحة 376 من 490