13 ( باب كراهة تزويج الزانية والزاني ، إذا كانا مشهورين بالزنى ، إلّا بعد التوبة )
[ 17057 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) (1) قال : « هن نساء مشهورات بالزنى ورجال شهروا [ به ] (2) وعرفوا ، والناس اليوم بذلك المنزل ، من أُقيم عليه الحد بالزنى وشهر به ، لا ينبغي لأحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة » .
[ 17058 ] 2 وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [ أنه سئل ] (1) عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت ، أيطؤها ؟ قال : « نعم ، إنما كان يكره النبي ( صلى الله عليه وآله ) نسوة من أهل مكة ، كن في الجاهلية تعلن بالزنى ، فأنزل الله ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) (2) وهن المؤاجرات (3) المعلنات بالزنى ، منهن : حنتمة والرباب وسارة التي كانت بمكة ، التي كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحلّ دمها يوم فتح مكة ، من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكانت تقول لأحدهم : كان أبوك يفعل كذا وكذا __________________________
الباب 13
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
(1) النور 24 : 3 .
(2) أثبتناه من المصدر .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) النور 24 : 3 .
(3) المؤاجرات : جمع مؤاجرة وهي البغيّة تبيح نفسها بأجر ( لسان العرب ج 4 ص 10 ) .




