[ 17053 ] 4 وعن النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل رأى امرأته تزني ، أيصلح له أن يمسكها ؟ قال : « نعم ، إن شاء » .
[ 17054 ] 5 وعن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة ، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت ، قال : « ان شاء أخذ الصداق ممن (1) زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها » .
[ 17055 ] 6 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المرأة الخبيثة الفاجرة يتزوجها الرجل ، قال : « لا ينبغي له ذلك ، وأهل الستر والعفاف خير له ، وان كانت امة وطئها ان شاء ولم يتخذها أُم ولد ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تخيروا لنطفكم » .
[ 17056 ] 7 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور ، فليحصن بابه أي يحفظها فقد سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال : يا رسول الله ، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لامس ؟ قال : طلقها ، قال : فإني احبها ، قال : فامسكها إن شئت » .
__________________________
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
(1) في المصدر : من .
6 دعائم الإِسلام ج 2 ص 200 ح 733 .
7 دعائم الإِسلام ج 2 ص 200 ح 734 .




