مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 372 من 490

أو غير محصن ، ثم طلقها زوجها أو مات عنها ، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها ، لم تحل له أبداً ، ويقال لزوجها يوم القيامة : خذ من حسناته ما شئت » .

[ 17049 ] 9 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يتزوج الرجل امرأة قد زنى بها ، فإن مثل ذلك مثل رجل سرق من ثمر نخلة ثم اشتراها بعد .

12 ( باب عدم تحريم الزانية وان أصرت ابتداء ولا استدامة ، ووجوب منعها بقدر الإِمكان )

[ 17050 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان قال : حدثني عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل ، فقال لي : « وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه » .

[ 17051 ] 2 وعن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، ان امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال : طلقها ، قال : يا رسول الله إني أُحبها ، قال : فامسكها » .

[ 17052 ] 3 وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : أخبرني من سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) ، قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها ، أيتزوجها الرجل ؟ قال : « وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه » .

__________________________

9 المقنع ص 108 .

الباب 12

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

الصفحة 372 من 490