فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوجها ؟ قال : « نعم » الخبر .
[ 17043 ] 3 قال : حكى لي ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قال : « إن رجلاً فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها ، لم يكن عليه من ذلك شيء » .
[ 17044 ] 4 وعن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، أتحل له ابنتها ؟ إلى أن قال : « فإن كان جامعها ، فلا يتزوج ابنتها ، ويتزوجها إن شاء » .
[ 17045 ] 5 وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالاً ، فأوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ، ثم اشتراها بعد حلالاً » .
[ 17046 ] 6 وعن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنه لم يذكر النخلة .
[ 17047 ] 7 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يزني بالمرأة ، ثم يريد أن ينكحها بعد ذلك نكاحاً صحيحاً ، قال : « إن تابا فلا بأس » .
[ 17048 ] 8 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن زنى بذات بعل محصناً كان __________________________
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
7 دعائم الإِسلام ج 2 ص 236 ح 888 عن علي ( عليه السلام ) .
8 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .




