10 ( باب أن من زنى بخالته أو عمته ، حرمت عليه ابنتهما )
[ 17040 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن زنى رجل بعمته أو خالته ، حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجهما » .
11 ( باب أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنى ، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة ، هل تحرم عليه مؤبداً أم لا ؟ )
[ 17041 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يزني بالمرأة ، ثم يتوب الرجل فيريد أن يتزوجها ، قال : « إذا تابا جميعاً فلا بأس أن يتزوجها ، فقيل : هذا الرجل قد تاب وعلم من نفسه أنه قد تاب ، فكيف له أن يعلم أن المرأة قد تابت ؟ قال : يدعوها الى الفجور كما كان يدعوها إليه قبل ذلك ، فإن أعيت عليه فقد تابت ، لا بأس أن يتزوجها ، فإن أجابته إلى الفجور حرم نكاحها » .
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 17042 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) جالساً ، __________________________
الباب 10
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
الباب 11
1 الجعفريات ص 103 .
(1) نوادر الراوندي ص 47 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .




