[ 16055 ] 10 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكتري خمراً أو خنازير أو ما يحرم (1) ، لم يكن على صاحب الدابة شيء ، وان تعاقدا على حمل ذلك ، فالعقد فاسد ، والكراء على ذلك حرام » .
[ 16056 ] 11 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اكترى دابة يوماً فحبسها بعد ذلك أياماً ، فربّ الدابة بالخيار ان شاء ضمنه ما نقصت ، وإن شاء أخذ منه أجر مثلها » .
[ 16057 ] 12 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اختلف المتكاريان ، فقال المكتري : اكتريت إلى موضع كذا ، وقال رب الدابة : بل إلى موضع كذا ، فان كان أحد الموضعين أبعد أو أكثر مؤونة ، فالبينة على المكتري إن كان ادعاه ، وإن تساويا وأراد كل واحد منهما القصد إلى الموضع الذي ذكره ، فان كان قبل أن يركب الدابة ، أو ركب ركوباً يسيراً ، أو انتقد المكري أُجرته ، فالقول قوله والمكتري مدّع إذا كان يشبه أن يكون كراء الناس مثله ، وإن لم ينتقد ولم يركب ، تحالفا وتفاسخا ، ومن نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبه هذا إذا تكن بينة ، وإن كانت بينة فالبينة أقطع » .
[ 16058 ] 13 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يكتري من المكاري الى العراق والى خراسان أو إلى أفريقية أو الى اندلس أو مثل هذا ، يسمي البلد ولا يذكر الموضع الذي ينتهي اليه ، قال : « يبلغه أشهر المواضع المعروفة من هذا البلد ، كبغداد من العراق ، أو القيروان من أفريقية ، ( ونيسابور من خراسان ) (1) » .
[ 16059 ] 14 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الطحان تدفع إليه الحنطة ، __________________________
10 دعائم الاسلام ج 2 ص 78 ح 229 .
(1) في المصدر : حرّم الله .
11 دعائم الاسلام ج 2 ص 79 ح 232 .
12 دعائم الاسلام ج 2 ص 79 ح 233 .
13 دعائم الاسلام ج 2 ص 80 ح 234 .
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .
14 دعائم الاسلام ج 2 ص 80 ح 237 .




