امرأته ؟ فقال : « لا » .
[ 17036 ] 8 وعن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عمن زنى بابنة امرأته أو بأُختها ، قال : « لا يحرم ذلك عليه امرأته ، إنّ الحلال (1) لا يفسد الحلال ولا يحرمه » .
[ 17037 ] 9 دعائم الإِسلام : عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يفجر بأُم امرأته أو بأُختها أو بابنتها ، قالوا : « لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ويلزمه ما يلزم الزاني ، والحرام لا يحرم الحلال » .
[ 17038 ] 10 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا زنى الرجل بأُخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ، فإن زنى بأُم امرأته حرمت عليه امرأته وأُمها » .
9 ( باب أنه من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها ، فإن زنى بها أولاً حرم على الأب والابن تزويجها )
[ 17039 ] 1 الصدوق في المقنع : فإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على سيدها ، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالاً ، فإذا كان حلالاً فلا تحل تلك الجارية أبداً لابنه .
__________________________
8 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
(1) في المصدر : الحرام .
9 دعائم الإِسلام ج 2 ص 236 ح 887 .
10 الجعفريات ص 103 .
الباب 9
1 المقنع ص 108 .




