مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 368 من 490

امرأته ؟ قال : « إن الحرام لا يحرم الحلال » .

[ 17031 ] 3 وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ، ثم فجر بأُمها بعد ما دخل بابنتها ، فليس يفسد فجوره بأُمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ، وهو قوله : إن الحرام لا يفسد الحلال » .

[ 17032 ] 4 وعن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل كانت عنده امرأة ، فزنى بأُمها وابنتها واختها ، فقال : « ما حرم حرام قط حلالاً ، امرأته حلال له » .

[ 17033 ] 5 وعن محمد بن أبي عمير ، عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل زنى بأُم امرأته أو بابنتها أو باختها ، فقال : « لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ثم قال : ما حرم حرام حلالاً قط » .

[ 17034 ] 6 وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج جارية فدخل بها ، ثم ابتلي بأُمها ففجر بها ، أتحرم عليه امرأته ؟ قال : « لا ، لأنه لا يحرم ( الحرام الحلال ) (1) » .

[ 17035 ] 7 وعن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يصيب أُخت امرأته حراماً ، أتحرم عليه __________________________

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

(1) في المصدر : الحلال الحرام .

7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

الصفحة 368 من 490