[ 17027 ] 8 وعن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، أيحل له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : « إن كانت قبلة أو شبهها ، فليتزوج بها إن شاء أو بابنتها » .
وروى القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور ، مثل ذلك ، إلّا أنه قال : « فإن كان جامعها ، فلا يتزوج ابنتها ، ويتزوجها إن شاء » .
7 ( باب أن من زنى بامرأة ، حرمت عليه أُمها وبنتها من الرضاعة )
[ 17028 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن فجر بامرأة لم يتزوج بابنتها ولا أُمها ، من النسب ولا من الرضاع » .
8 ( باب أن من تزوج بامرأة ، ثم زنى بأُمها أو بنتها أو أُختها ، لم تحرم عليه زوجته )
[ 17029 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن زرين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث أنه قال : « ولكن إذا كانت عنده امرأة ، ثم فجر بأُمها أو أُختها ، لم تحرم التي عنده » .
[ 17030 ] 2 وعن النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يصيب أُخت امرأته حراماً ، أيحرم ذلك عليه __________________________
8 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
الباب 7
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 236 ح 887 .
الباب 8
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .




