[ 17022 ] 3 وعن القاسم بن محمد ، عن هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) جالساً ، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوجها ؟ قال : « نعم ، وأُمها وابنتها » .
[ 17023 ] 4 وعن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل باشر امرأة وقبل ، غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج ابنتها ، فقال : « إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس ، وان [ كان ] (1) أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها » .
[ 17024 ] 5 وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا فجر الرجل بامرأة ، لم تحل له ابنتها أبداً » الخبر .
[ 17025 ] 6 وعن عثمان بن سعيد ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل زنى بامرأة ، أيتزوج ابنتها ؟ قال : « نعم يا سعيد ، إن الحرام لا يفسد الحلال (1) » .
[ 17026 ] 7 وعن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا جالس ، عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع ، أيتزوج ابنتها ؟ فقال : « لا » فقال : انه لم يكن افضى إليها ، إنما كان شيئاً دون شيء ، قال : « لا يصدق ، ولا كرامة » .
__________________________
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
(1) أثبتناه من المصدر .
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
(1) في نسخة البحار : لا يحرم الحلال ولا يفسده .
7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .




