4 ( باب أن من زنى بجارية أبيه وان علا قبل أن يطأها الأب ، ولو قبل البلوغ حرمت على الأب ، وان كان بعد وطء الأب لم تحرم ، وكذا إذا فعل ما دون الوطء )
[ 17015 ] 1 الصدوق في المقنع : فان زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على سيدها ، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالاً ، فلا تحل تلك الجارية أبداً لابنه .
[ 17016 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة والقاسم ، عن الكاهلي قال : سئل ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، عن رجل اشترى جارية ولم يمسها ، فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها ، فوقع عليها الغلام ، قال : « أثم الغلام وأثمت أُمه ، ولا أرى للأب أن يقربها » قال : وسمعته يقول : « سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه ، قلت : ما أصاب الابن فجور ، ولا يفسد الحرام الحلال » .
[ 17017 ] 3 وعن حماد بن عيسى ، عن مرازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه ، قال : « أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة ، فقلت له : إن تمسكها ، إن ( الحرام لا يفسد الحلال ) (1) » .
[ 17018 ] 4 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه لتحرمها عليه ، قال : « قد __________________________
الباب 4
1 المقنع ص 108 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
(1) هذا هو الصحيح ، وما في المصدر : « الحلال لا يفسد الحرام » وهم واضح .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 246 ح 932 .




